عضو النقابة هو كل من اتخد من الصحافة مهنة ومورد رزق أساسيا، ويعمل في مؤسسة إعلامية (صحف، مجلات، محطات إذاعة و تلفزة، ووكالات أنباء) تعنى بالحصول على المعلومات وتحريرها وبثها أو نشرها، ويشمل هذا التعريف: المحررين، المراسلين الصحافيين، المصورين الصحافيين، رسامي الكاريكاتور، المدققين اللغويين، مذيعي ومقدمي ومعدي ومخرجي الاعمال والبرامج التلفزيونية والاذاعية المختلفة.
وتقسم العضوية في نقابة الصحفيين الفلسطينيين الى أربعة أقسام:
1. العضو العامل: يتمتع بكافة الحقوق والواجبات بما فيها حق الترشح والانتخاب لأي من هيئات النقابة حسب ما ينص عليه النظام الداخلي.
2. عضو الشرف: يتمتع بكافة الحقوق والواجبات باستثناء حق الترشح والانتخاب في أي من هيئات النقابة.
3. العضو المؤقت: يتمتع بكافة الحقوق والواجبات باستثناء حق الترشح والانتخاب في أي من هيئات النقابة.
4. العضو المتدرب: يتمتع بحقوق وواجبات محدودة وفق ما ينص عليه هذا النظام.
شروط العضوية العاملة
يحصل على العضوية الكاملة كل من تنطبق عليه كافة الشروط الواردة أدناه:
أولاً: أن يكون فلسطينيا عاملاً في حقل الإعلام وينطبق عليه تعريف العضو الوارد أعلاه.
ثانيًا: أن يلتزم بأهداف وبرامج وقواعد عمل النقابة المقرة من المؤتمر العام.
ثالثًا: ألا يكون عضوًا في أي جسم نقابي صحفي يتعارض مع وحدانية تمثيل النقابة للصحفيين الفلسطينيين.
رابعاً: ألا يكون محكومًا بجريمة مخلة بآلاداب والأخلاق العامة حكمًا باتًّا وقطعيًّا.
خامسًا: أن يسدد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي.
سادساً ـ أن تنطبق عليه أحد البنود الواردة ادناه والمتعلقة بالشهادات الأكاديمية والخبرة العملية:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة أو الماجستير في مجال الإعلام والاتصال.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في حقل الإعلام والاتصال وعمل في المهنة بشكل متواصل لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة متوسطة (عامين دراسيين) في الإعلام والاتصال ويعمل في المهنة بشكل متواصل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة في أي حقل دراسي آخر ويعمل في المهنة بشكل متواصل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة متوسطة في أي حقل دراسي آخر ويعمل في الإعلام بشكل متواصل مدة لا تقل عن أربع سنوات.
6- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ويعمل في المهنة بشكل متواصل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
7- أن يكون عاملاً في المهنة بشكل متواصل مدة لا تقل عن عشر سنوات.
عضو الشرف:
شروط عضوية الشرف:
أولاً: أن يحمل شهادة جامعية عليا (دكتوراة أو ماجستير) في حقل الإعلام ولا يمارس مهنة الصحافة.
ثانيًا: أن يكون صحافيًّا فلسطينيًّا عمل في مجال الصحافة والاعلام، وترك مهنة الصحافة بعد فترة عمل لا تقل عن عشرة سنوات متواصلة.
ثالثا: الصحفيون مؤسسو وأعضاء رابطة الصحفيين العرب الذين حملوا عضوية الرابطة حتى عام 1980.
العضو المؤقت:
شروط العضوية المؤقتة:
يحصل على العضوية المؤقتة كل من تنطبق عليه كافة الشروط الواردة أدناه:
أولاً: أن يكون فلسطينيًّا عاملاً في مجال الإعلام وينطبق عليه تعريف العضو الوارد أعلاه.
ثانيًا: أن يلتزم بأهداف وبرامج وقواعد عمل النقابة المقرة من المؤتمر العام.
ثالثًا: ألا يكون عضوًا في أي جسم نقابي صحفي يتعارض مع وحدانية تمثيل النقابة للصحفيين الفلسطينيين.
رابعًا: ألا يكون محكومًا بجريمة مخلة بآلاداب والأخلاق العامة حكمًا باتًّا وقطعيًّا.
خامسًا: أن يسدد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي.
سادسًا: أن تنطبق عليه أحد البنود الواردة ادناه والمتعلقة بالشهادات الأكاديمية والخبرة العملية:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في حقل الإعلام والاتصال.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة متوسطة (عامين دراسيين) في حقل الإعلام والاتصال، ويعمل في المهنة بشكل متواصل مدة لا تقل عن عامين متتاليين.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة أو الماجستير أو البكالوريوس في أي حقل آخر ويعمل في المهنة بشكل متواصل مدة لا تقل عن عامين متتاليين.
سابعًا: ويحصل على العضوية المؤقتة أيضًا كل من:
1- الصحفي العامل في المهنة بوظيفة جزئية.
2- الصحفي المستقل غير التابع لمؤسسة إعلامية بعينها والعامل في المهنة بما يعادل وظيفة جزئية على ان تنطبق عليه الشروط الأساسية.
العضو المتدرب:
شروط العضوية للمتدربين:
يحصل على عضوية متدرب كل من تنطبق عليه كافة الشروط الواردة أدناه:
أولاً: أن يكون فلسطينيًّا ملتحقًا بإحدى دوائر أو كليات أو معاهد الإعلام او الصحافة أو أي من فروعها التي تؤدي للعمل بمهنة الصحافة.
ثانياً: أن يلتزم بأهداف وبرامج وقواعد عمل النقابة المقرة من المؤتمر العام.
ثالثاً: أن لا يكون عضواً في اي جسم نقابي صحفي يتعارض مع وحدانية تمثيل النقابة للصحفيين الفلسطينيين.
رابعاً: ألا يكون قد حكم سابقًا على خلفية جنائية.
خامسًا: أن يسدد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي المقررة للعضو المتدرب.
سادسًا: حقوق العضو المتدرب تنحصر فيما يلي:
1- حضور الاجتماعات المفتوحة للهيئة العامة للنقابة بصفة مراقب.
2- المشاركة في النشاطات العامة للنقابة.
3- الانخراط في اللجان التي تشكلها النقابة للعناية بشؤون طلبة الصحافة والإعلام.
4- الحصول على بطاقة خاصة من النقابة تحت مسمى "عضو متدرب".